للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا قال: له عندي خمسة وتسعون درهمًا إلا شيئًا، أو خمسة ومائة درهم إلا شيئا، فلا تجعل الشك بإلا في الجملة كلها ولا في النيف؛ لأنا قد علمنا أنه حين أضاف مع الجملة أن الجملة صحيحة عنده، وإنما يشك في النيف، فيطرح ثلث درهم من النيف كله فقط، وقس بهذا المعنى الذي وصفت لك تهتد إن شاء الله.

وسمعت ابن الماجشون يقول ـ في الرجل يقول عند القوم: أسلفني فلان مائة دينار فقضيته ـ إنه مصدق، ولو قالها عند السلطان لم يصدق حتى يأتي بالمخرج، وفرق بين ذلك أنه ما كان من إجرائه إنما جره الحديث والقصة والخبر على حال الشكر أو الذم، فلا يؤخذ به أحد.

من ذلك أن يقول: لقد أسلفني فلان فأحسن مبايعتي أو أساء مبايعتي حتى قضيته، فيبلغ ذلك الرجل فيقول لهذا: أسلفتك وما اقتضيت منك فهات ما أقررت لي به. فلا يكون ذلك عليه.

ولو كان رجل ناكر رجلًا ثم تقاعدا عند السلطان، فقال: قد أسلفني وقضيته. كان عليه المخرج؛ لأن هذا أقر بحق وادعى بقضاء في موضع الإقرار والدعوى والإنكار والفصل بالبينات.

وسألت مطرفًا عن ذلك فقال لي مثله.

وقال لي أصبغ مثل ذلك أيضًا.

وسألت ابن الماجشون عن المولى المعتق الثابت الولاء يقر بأخ في حياته وصحته، يقول هذا: ولدنا جميعًا في الإسلام، ثم فرقنا البيع ونحن صغيران، فالآن حين اجتمعنا، ويقر له أخوه الآخر بذلك برهة، ثم يموت المولى المعتق، فيريد أخوه أن يرثه بذلك الإقرار الذي كان منه في

<<  <   >  >>