له، وقد قال مالك ـ في رجل كان له ذكر حق على رجل فضاع وأنكر غريمه الحق فصالحه على الإنكار، وقد شكا ذهاب ذكر حقه، ثم يجد بعد الصلح ـ إن له أن يرجع عليه ببقية حقه.
ولم يجعله مالك كالذي يجد البينة على حقه بعد الصلح.
قلت لمطرف: فإن كان هذا الذي ضاع ذكر حقه قال له غريمه: حقك حق، فأت بكتابك فامحه عني وأدفع إليك حقك كله. فيقول الآخر: قد ضاع ذكر حقي، ولكن أصالحك على أن أضع عنك كذا وكذا، ودع طلب محو ذكر الحق فقد ضاع ولا أجده. فيفعل، فيجد ذكر حقه، أترى لهذا أن يرجع ببقية حقه؟
فقال: لا، وليس لهذا أن يرجع بشيء، وليس يشبه هذا الأول.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي فيه أجمع مثله.
قال: وسمعت مطرفًا يقول قال مالك في الرجل يقول: إن عجلت لي حقي اليوم أو إلى شهر فلك وضيعة كذا وكذا فيعجله للوقت إلا درهمًا أو ما أشبهه من الأمر التافه الذي لا قدر له أن الوضيعة له لازمة.
قال مالك: ولو جاء به بعد الوقت باليوم ونحوه لكانت الوضيعة له لازمة أيضًا.
قال لي مطرف: ومما يدلك عليه أيضًا قول مالك في الرجل يسلف في الضحايا للأضحى فيأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم وما أشبهها أنها له لازمة وإن جاء بها بعد الأضحى بالأيام والأمر البعيد فهو بالخيار، إن شاء قبلها وإن شاء رجع عليه برأس ماله، وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: لا أرى الوضيعة تلزمه بنقصان الدرهم ولا بمجاوزة الوقت وإن كان باليوم ونحوه. وقول مطرف فيه أحب إلي وبه أقول.
وسألت مطرفًا عن الرجل يحكم له بالحكم على الرجل فيصالح