قال: وسمعت مطرفًا وابن الماجشون يقولان ـ في القوم يصطلحون في المواريث تقع بينهم وبعضهم غيب فيضمن الحاضر رضا الغائب إن كره الصلح أو ادعى شيئًا ـ قالا: هذا له ضامن إن ذلك مما لا يجوز الصلح به وذلك مفسوخ.
قال: وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله أيضا.
وسألت مطرفًا عن الحميل ينكر الحمالة، والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل له ببعض الحق، ثم يقدم المتحمل عنه أيرجع عليه المتحمل له ببقية الحق؟ أم لا يكون له شيء لرضاه بالصلح؟
فقال لي: يحلف بالله ما صالح الحميل رضًا بالصلح من جميع حقه ثم يرجع عليه بتمام حقه، إلا أن يكون أشهد أنه إنما يصالح الحميل لإنكاره الحمالة وأنه على حقه على الغريم، فلا يكون عليه يمين.
قال: قلت لمطرف: فلو أن لرجل على رجل حقا فجحده، فصالحه على الإنكار ببعض الحق، ثم أقر بعد الصلح أن الذي كان يدعي عليه حق، هل يلزمه غرم ما بقي من حق المدعي؟
قال: نعم، يلزمه ذلك
قلت: ولا يشبه هذا قول مالك ـ في الذي يصالح وبينته غائبة أو لا يعرف لنفسه بينة ثم يعثر عليها بعد ذلك ـ أنه لا شيء له والصلح يلزمه؟
فقال لي: لا يشبه به، لأن هذا متماد على إنكاره ولعل عنده للبينة مدفعًا، ولكن الصلح قطع لذلك، والأول مقر بأنه كان جاحدًا لحقه ظالما