قال: وإن رجع عن إقراره قبل القطع ذرئ عنه القطع، واتبعه المصالح بما صالح به، واتبعه المسروق بتمام سرقته إن كان معدمًا، وإن كان مليا أخذ ذلك منه معجلًا.
وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله.
وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الأب يريد أن يصالح عن ابنته البكر لبعض حقها؛ إما من ميراث من زوج هلك عنها قبل البناء بها، وإما من صداقها منه أو من ميراث من أم أو غير ذلك من الحقوق، هل يجوز ذلك عليها؟
فقالا لي: إن كانت حقوقها في عروض وأصول ودور فلا بأس به أن يصالح عليها بدنانير أو بدراهم، وإن كانت أقل من حقها، وإن لم يكن في حقها دعوى ولا شبهة لبس وفي هذا لها نظر.
قالا: وإن أحب أن يضع من حقها على غير هذا الوجه ـ وحقها ظاهر لا دعوى فيه ولا لبس - فذلك غير جائز عليها، ولا لازم لها، وهي ترجع بذلك على من كان ذلك عليه لا على أبيها، ولا يكون للذي كان وضعه الأب عنه أن يرجع به على الأب إلا أن يكون الأب تحمل ذلك لابنته في ماله فترجع به الابنة على أبيها إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا رجعت به على الذي كان عليه، ورجع به ذلك على الأب واتبعه به دينًا في ذمته.
قلت لهما: فإن كان الأب لم يتحمل ذلك لابنته في ماله إلا أن الذي كان ذلك عليه معدمًا؟
قالا: إذا ترجع بذلك على أبيها؛ لأنه الذي أتلف حقها حين ترك اقتضاءه أو أضاعه.