فقالا لي: يفسخ ما ابتاع كما يفسخ ما باع، فإن كان الشيء الذي ابتاع قائمًا بيده رد إلى من باعه منه، وإن كان قد أتلفه لم يكن عليه منه شيء، ولا في ماله، وأخذ الثمن من البائع على كل حال للمولى عليه.
قلت لهما: فإن كان ابتاع أمة فأولدها؟
قالا: هذا تفويت منه، بمنزلة ما أكل وبذر، ويؤخذ الثمن كله من البائع للمولى عليه، ولا ترد إليه الأمة أولادها، وإنه الذي عرضها ذلك، ولا يكون في مال المولى عليه ولا في ذمته لها شيء.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن البكر أو الصغير أو المولى عليه يبيع أحدهم أو يعتق فلا يطلع على ذلك وليه إلا بعد موته، أيرد ذلك من فعله بعد موته كما يرد لو كان حيا؟
فقالا لي: نعم، لم يزل ذلك مردودًا منذ فعله فموته لا يجيز ذلك، وهو موروث عنه.
وكذلك لو تزوج المولى عليه فلم يعلم بذلك وليه حتى مات المولى أنه لا ميراث لامرأته ولا صداق لها أيضًا، بنى بها أو لم يبن بها، لأن ذلك لم يزل مردودًا من فعله حتى يجيزه الولي، فقد انقطع موضع إجازته، وإن كانت المرأة هي التي ماتت وبقي المولى عليه كان موضع النظر له قائمًا لم يفت بعد، ينظر له الولي فإن رأى إجازة نكاحه بغرم صداقه الذي أصدق خيرًا له لما يجر إليه من الميراث فعل وأجاز، وإن رأى رده رده كله.
قال لي مطرف: وهكذا سمعت ابن أبي سلمة وابن أبي حازم يقولان، ولا أعلم لمالك خلافه.
فسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: سمعت ابن القاسم يقول في ذلك كله: إنه ماض جائز، لا يرد منه شيء، لأنه أمر قد فات موضع النظر فيه، ومضى الذي كانت به الولاية، وله كان يحبس المال، فلا كلام فيه للورثة لأنهم إنما يرثون ما كان له يوم مات، وهذا لم يكن له مال حتى يرده إليه