وقول مطرف وابن الماجشون وابن أبي سلمة وابن أبي حازم في ذلك أحب إلي، وبه أقول، وإنما أصل ذلك عندهم أن فعل البكر والصغير والكبير السفيه مردود أبدأ حتى يجيزه الولي.
وفي قول ابن القاسم وأصبغ هو جائز حتى يرده الولي ومن هاهنا جاء الغلط في قولهما، ألا ترى أنه إنما يجوز بإجازة الولي فإنما يسمى بالإجازة عند إجازة الولي له، وقبل ذلك إنما كان اسمه مردودًا.
قال: ثم رجع أصبغ، فأخذ بقول مطرف وابن الماجشون في ذلك.
وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن المولى عليه إذا أنس منه حسن النظر لنفسه في ماله، وإصابة البيع والابتياع، والحيطة لنفسه، والأخذ لها والإعطاء منها، إلا أنه يشرب النبيذ المسكر، أيخرج هذا من حد الولاية؟
فقال: لا، لأنه ممن لم يؤنس منه الرشد، كما قال الله تبارك وتعالى:{فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}[النساء:٦] فليس برشيد من شرب الخمر، ولا يدفع إلى المولى عليه حتى يشهد عليه أنه عدل رضي في جميع حاله حسن النظر في ماله.
قلت لهما: فهل يرد بشرب الخمر في الولاية بعد خروجه منها إذا أحدث ذلك، وقد كان أطلق من الولاية رشيدًا في جميع حاله؟
فقالا: يرد بذلك في الولاية، والفرق بين ذلك بين.
قال: وهكذا كان ابن كنانة يقول، وغيره من المدنيين، وأما ابن القاسم وأصبغ، فقالا: إذا أنس منه حسن النظر في ماله خرج من الولاية، وإن شرب الخمر وليس يعجبني.