للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فذلك لا يجوز إلا بنظر من وليه فيه بحال عاقبته، فذلك عاقبة العار في القذف والشتم والجرح وما أشبهه.

قال: وسألت مطرفًا عن الوصي يشتري لليتامي منزلًا بأموالهم ثم يموت، فيقول ذكور اليتامى: نقتسم المنزل؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك اشتري لنا، ويقول الإناث: بل للذكر مثل حظ الأنثى ولا يدرى كيف اشترى لهم الوصي، فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اشتري لهم من عرض أموالهم أو بجميعها، علم ذلك أو جهل، فإن كانوا قد ولوا القسم ثم اشتجروا في ذلك حلف بعضهم لبعض على دعواهم، فإن كانوا جميعًا كان ذلك بينهم على مواريثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما فسرت لك، وإن حلف بعضهم ونكل بعض كان القول قول من حلف، وإن حلفوا جميعًا كان بينهم على دعواهم التي حلفوا، فإن ذكرا وأنثى قسم ذلك بينهما على سبعة أسهم ثلاثة للأنثى وأربعة للذكر، ولأنهما كذلك ادعيا وعليه حلفا، قالت الأنثى: هو بيننا نصفين، فادعت النصف، وقال الذكر: بل هو على الثلث والثلثين، فادعى الثلثين، فنصف وثلثان من ستة سبعة، فهكذا العمل فيما قل منه أو كثر.

قال: وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي: إن اشترى لهم من عرض أموالهم فذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثى، وإن اشترى لهم بجميع أموالهم فذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما كانت أموالهم.

وقول مطرف في ذلك أحب إلى، وبه أقول.

وسمعت مطرفًا يقول: من أنفق على يتيم في حجره ـ ولليتيم مال فله أن يأخذه بما أنفق عليه وإن لم يكن وصيا، فإن زعم المنفق أنه أنفق ما أنفق عليه من الطعام سلفًا منه له حلف وكان ذلك له، وإن قال: أنفقته

<<  <   >  >>