عليه على سعره يومئذ نظر؛ فإن كان ذلك خيرًا لليتيم قبل منه، وإن كان شرا له لم يعط المنفق إلا الطعام.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
وسألت مطرفًا عن الوصي يبيع للأيتام ما ورثوا عن أبيهم فيقع ذلك المال في يديه ثم تستحق تلك المواريث من أيدي مبتاعيها، هل يرجعون على الوصي؟ أو على الأيتام فيأخذون منهم الثمن إن كان لهم مال؟ أو يتبعونهم إن لم يكن لهم مال؟
فقال لي: لا يتبعون بها، لأن أموالهم قد تلفت، وإنما كان يرجع في أموالهم لو كانت قائمة، فإذ قد تلفت فلا شيء على الأيتام ولا على الوصي.
قلت: فلو كانت لهم أموال من عقار أو عروض أو ناض سوى تلك الأثمان التي تلفت، فهل يرجع عليهم في أموالهم؟
فقال: نعم، إذا كانت لهم أموال رجع عليهم؛ تلفت تلك الأثمان أو بقيت أو استنفقوها، وكذلك إذا استنفق الأيتام مال أبيهم ثم طرأ عليهم دين كان على أبيهم، لا يكون عليهم منه إلا أن تكون لهم أموال من عقار أو عروض فيها وفاء.
قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يأتي باليتيم الذي قد بلغ إلى السلطان، فيقول: إن أبا هذا أوصى به وبماله إلي، وقد بلغ مبلغ الرضى، فأنا أبرأ إليه بماله فاكتب لي منه براءة، أيجوز ذلك للسلطان وهو لا يعرف أنه وصيه إلا بقوله؟
فقالا لي: لا يكتب له على حال حتى يأتي بشاهدين أن أباه أوصى به إليه بماله، وبأن اليتيم قد بلغ مبلغ الرضا لنفسه وماله، فإن لم يثبت هذين الوجهين جميعًا لم يكتب له، وقال له: أنت بنفسك أعلم؛ فإن شئت فأعطه وإن شئت فاحبس عنه.