قالا لي: ولو وجده أيضًا قد باع له شيئًا انفسخ بيعه حتى يثبت أنه وصيه كما يصف.
قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: لا بأس أن يكتب له على إقراره قوله إذا أثبت عنده أنه قد استأهل مثله أخذ ماله.
قال: وقول مطرف وابن الماجشون في ذلك أحب إلي، وبه أقول.
وسألت مطرفًا عن الأم تبيع على ولدها الأصاغر بعض مالهم، وليست لهم وصية، ولا خليفة عليهم، إلا أنها باعت ذلك في مصلحتهم.
فقال لي: الأم في ذلك كغيرها من الأباعد، لا يجوز بيعها، ولكن السلطان ينظر لهم فيه؛ فإن كان إمضاؤه بذلك الثمن خيرًا لهم اليوم أمضاه، وإن كان رده اليوم خيرًا لهم رده، وليس ينظر إلى حاله يومئذ.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
وسمعت مطرفًا يقول: إذا مات الرجل وترك بنين نساء ورجالًا أيتامًا صغارًا، وترك لهم مالًا، فكانت أمهم فقيرة لا شيء لها لزمهم الإنفاق عليها على قدر مواريثهم؛ على الذكر من ذلك مثل حظ الأنثيين، لأن النفقة إنما وقعت عليهم في ميراثهم ومالهم حين ولوا أنفسهم وملكوا أموالهم، كان ذلك عليهم شرعًا سواء، وهذا الذي لم نزل عليه، ورأيت حكامنا يحكمون به.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي: ما ذلك عندي إلا واحدًا؛ الذكر والأنثى فيه سواء، صغارًا كانوا أو كبارًا.
قال: وقول مطرف في ذلك أحب إلي، وبه أقول.
وسألت أصبغ عن البكر ترث عن أبيها المنزل مع إخوتها، ولم يوص بها أبوها إلى أحد، فيقسم إخوتها المنزل من غير أمر السلطان