أنهم لا يخرجون، فإذا كثر في الحاضرة رأينا أن يتخذوا لأنفسهم موضعًا كما صنع مرضى مكة، فإنهم كما رأيت عند التنعيم، ذلك منزلهم وبه جماعتهم.
قال: ولا نرى أن يمنعوا في ذلك من الأسواق لتجاراتهم وابتياع حاجاتهم والتطوف للمسألة، إذا لم يكن إمام يجري عليهم أرزاقهم من فيء المسلمين.
ولا نرى أن يمنعوا من المساجد الجامعة لشهود الجمعة المفروضة، لأنها على من قوي منهم على شهودها كما هي على غيرهم، فأما لغير الجمع المفروضة فلا بأس أن يمنعوا، إلا الواحد بعد الواحد، وما أشبه ذلك.
وكذلك المساجد المخصوصة يمنعون منها لما في ذلك من الإذاية بأهلها إلا الواحد بعد الواحد.
قالا: وأما مرضى القرى فإنهم لا يخرجون عنها -وإن كثروا - إلا أنهم ممنوعون من أذاهم في مسجدهم إذا شكوا ضرر ذلك بهم، وإن كانت موردة القرية واحدة أمروا أن يتخذوا لأنفسهم صحيحًا يستقي لهم، ولا يؤذوا أهل القرية في موردهم بوضوئهم واغتسالهم فيها، فإن لم يقدروا على ذلك كان على الإمام أن يخدمهم من بيت المال خادمًا يستقي لهم، فإن لم يكن إمام يفعل ذلك، ولم يقدروا على صحيح يستقي لهم لم يمنعوا من الاستقاء، ولم يتركوا يموتون عطشًا.
وإن كانت موردة القرية نهرًا نحوا إلى ناحية يستقون منها غير موضع الجماعة المورود.
وسألت أصبغ عن ذلك كله، فقال لي مثل قولهما فيه أجمع، إلا أنه