للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل بها جالسة في بيتها، فرجعوا إلى عبدالعزيز فأخبروه بذلك، فقال: «ويحك! ما حملك على هذا؟» قال: الشرطي عذبني فاخترت الموت على العذاب، فقال عبدالعزيز: لا، والله لا أعلم بهذا أبدًا، لا أبتلي رجلًا ثم أخذه بما يقول عند العذاب.

وسمعت مطرفًا يقول: إذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض بأن لفلان على فلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا، ونسبه إلى لقب ـ مع ذلك ـ أو عمل يعرف به مع نسبه واسمه ومسكنه، فثبت الكتاب عنده، ثم لم يكن في ذلك الموضع رجل يسمى بذلك الاسم وينسب إلى مثل ذلك النسب والعمل ويدعى بمثل ذلك اللقب غيره، فإنه يحكم لصاحب الكتاب عليه بما في کتابه.

وإن كان في موضعه رجل غيره يسمى بذلك الاسم وينسب إلى ذلك النسب ويسكن في ذلك المسكن أو يدعى بذلك اللقب لم يحكم له عليه بما في ذلك الكتاب حتى يأتي ببينة تعرف أنه المحكوم عليه بنفسه، فإن كان في ذلك البلد رجلان قد نسبا إلى ذلك النسب وذلك اللقب والعمل والاسم، ثم أتى بالكتاب وقد مات أحدهما، فإن الميت منهما في هذا بمنزلة الحي، ولا يستحق الباقي منهما بما في الكتاب حتى تشهد بينة أنه الذي استحق عليه ما في كتاب ذلك القاضي، إلا أن يطول زمان الميت جدًا، ويتبين ويعلم أنه ليس الذي بالشهادة لبعد ذلك، فعند ذلك يلزم الكتاب وما فيه الحي منهما.

قلت لمطرف: فالرجل يقدم على قاض بكتاب من قاض آخر أنه قامت عنده بينة عدل لفلان ابن فلان أنه كان له عبد يسمى فلانًا وصفته كذا، وكذا يعرفونه له بالملك حتى نشده آبقًا، فثبت ذلك الكتاب عنده بأهل العدل، ووافق رجلًا ببلده يسمى بذلك الاسم، ويحلى بتلك الصفة يقر بالعبودية، وينكر المدعي.

فقال لي: إن أقر بالعبودية وأنكر أن يكون هذا سيده استأنى وكشف عن أمره لئلا يعترفه غيره، فإن يأت له طالب غيره دفعه إليه،

<<  <   >  >>