للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان بمنزلة اللقطة إذا اعترفها الرجل ووصفها دفعت إليه بعد الاستيناء، وإن أنكر العبودية وادعى الحرية وكان وافدًا بالبلد الذي هو به ـ ولم يكن من أهله - معروفًا بالحرية من أهله، ولم يكن له بذلك البلد شبية بعينه واسمه، رأيت أن يسأل المخرج من الذي قد ثبت عليه من رق هذا، فإن أتى بالمخرج بطل عنه الكتاب، وإن لم يأت به دفع إلى هذا عبدًا إلا أن يكون في البلد من يشبهه في صفته واسمه، فلا ينتفع بالكتاب حتى تشهد البينة أنه هذا بعينه.

قال: وإن كان هذا من أهل البلد، معروفًا من أهله بالحرية، فلا ينتفع هذا بالكتاب أيضًا إذا ادعى الحرية وثبتت له من أهله.

قال: فإن ادعى الحرية من سيده هذا؛ أنه أعتقه، وكانت له بينة بالبلد الذي هو به، رأيت أن ينظر القاضي في أمره ببلده الذي هو به، فإن ثبتت له الحرية أنفذها له، ولم يرده إلى قاضي بلد سيده.

قلت له: فإن كان قد خرج العبد من بلده إلى بلد آخر وكان عبدًا ـ من أهله ـ وجاء هذا بالكتاب.

فقال: المسألة واحدة، إلا أن يدعي أنه ابتاعه من رجل، وهذا مقر بالعبودية، أو ثبت ذلك في كتابه، فيعدى عليه بالثمن الذي أخرجه فيه لأنه غره بنفسه.

قلت: فإن ألفاه في يد رجل يدعيه ملكًا له؟

فقال لي: أرى القاضي الذي هو عنده أن يقضي به للذي استحقه إلا أن يثبت الذي هو في يده بينة أنه مولود عنده، فيكون أحق به إذا ثبتت له بينة أنه ابتاعه، فيأخذه بعد أن يضع قيمته على يدي عدل، ثم يطبع في عنق الغلام، ويكتب له إلى قاضي البلد الذي به البائع يستحق له رأس ماله، فإن مات العبد أو دخله نقص في يديه كان الذي قوم عليه ضامنًا له، ويكون المال لمستحقه الذي وضع له.

قال: وسألت أصبغ عن ذلك كله من أوله، فقال لي فيه أجمع مثل

<<  <   >  >>