للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» إذا كانت بينهما مخالطة.

وحدثني مطرف بن عبدالله، عن مالك بن أنس، عن جميل بن عبدالرحمن، أنه كان يحضرعمر بن عبدالعزيز ـ إذ كان عاملا على المدينة - وهو يقضي بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل؛ نظر، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك: وذلك الأمر عندنا.

ابن حبيب: وتفسير المخالطة عند أهل العلم: أن تشهد البينة أنه كانت بينهما مخالطة وملابسة في حق لا يعرفون له انقضاء، فأما لو كان

<<  <   >  >>