للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيئًا، ثم قام بعد ذلك فلا أرى له حقًا فيما أحدثت فيه هذه الأشياء، ونرى حقه ثابتًا فيما سوى ذلك.

قلت لهما: فإن مات المقضي عليه وأورث ذلك ورثته ثم قام المقضي له؟

فقال لي مطرف: إذا مات المقضي عليه [ … ] عن شيء، لأنهم ليسوا الذي قضي عليه، إلا أن يكون المقضي له غائبًا حتى مات المقضي عليه.

وقال لي ابن الماجشون: هو والميت في ذلك سواء، والمقضي له أولى، حاضرًا كان أو غائبًا، إلا أن يطول زمانه في أيدي الورثة، والمقضي له حاضر، فلما قام عليهم ادعوه ملكًا لهم بوجه حق غير الوراثة، ويحتجون بحيازتهم إياه عليه بمحضره، ولا يقرون أن ذلك صار إليهم بوراثة من المقضي عليه، فيكونون أحق به بالحيازة؛ لأنهم غير الذي قضى عليه، إلا أن يقروا أنهم إنما صار إليهم عن المقضي عليه، أو تقوم عليه بذلك بينة، فيكونون على أصل القضاء أبدأ ما لم يحدث ورثة المقضي عليه في ذلك اقتسامًا بمحضر المقضي له، أو بيعًا أو صدقة أو إصداقًا، ثم قام بعد ذلك، فلا نرى له حقا فيما أحدثت فيه هذه الأشياء، ونرى حقه ثابتًا فيما سوى ذلك من الشيء المقضي به.

قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل ذلك كله، ومثل قول ابن الماجشون في آخره، وبه أقول.

قال عبد الملك: اختلف مالك وعبدالعزيز بن أبي سلمة في الرجلين يدعيان الدار أو الثوب أو الشيء؛ يدعي أحدهما كله ويدعي الآخر نصفه.

<<  <   >  >>