فأخبرني عن ابن القاسم وأشهب عن مالك مثل قول مطرف عن مالك.
قال: وقول ابن الماجشون في ذلك أحب إلي وأبين، وبه أقول.
قال: وسألت مطرفًا عن المبضع معه في شراء السلعة يزيد في ثمنها؛ ما يلزم المبضع من ذلك، وما لا يلزمه؟
فقال لي: سمعت مالكًا يقول: إن زاد الزيادة اليسيرة الدينار وما أشبه ذلك فلازم للمبضع أخذها، وغرم الزيادة، ولا خيار له في ردها.
قال: فإن كثرت الزيادة فهو بالخير إن شاء قبلها وأعطى الزيادة، وإن شاء تركها وضمته رأس ماله.
وإن أراد المبضع معه أن يضع عنه الزيادة ويلزمه السلعة بالثمن الذي أبضع معه فقط لم يلزم ذلك المبضع إلا أن يشاء؛ لأنها عطية منه له، لا يجبر على قبولها.
قال لي مطرف: وكذلك إذا أبدل المبضع الدنانير فكان بدلها شيئًا يسيرًا ألزمته السلعة، ولزمه ما أبدلها به، وإن كان بدلها كثيرًا تدخل فيه الدنانير الكثيرة فهو كالزيادة في الثمن فيما وصفت لك من خيار المبضع في قبول ذلك أو رده.
قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك، فقال لي مثله.
قال: وقاله لي أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم أيضًا.
قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن رجل أبضع مال في شراء سلعة ببلد فخرج إلى ذلك البلد، فوجد متاعًا بالطريق، فاشتراه بمال البضاعة، ثم رجع فلم يبلغ البلد؟