للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت صلة أو هدية من الباعث فهي مردودة إلى ورثة الباعث، إلا أن يكون قد أشهد على ذلك عند إرساله بها.

وكذلك قال مالك في الهدية: إن كان من مات منهما المهدي أو المهدى إليه فالهدية مردودة إلى المهدي أو إلى ورثته إذا كان لم يشهد عليها، وإن كان قد أشهد فهي للمهدى إليه أو لورثته، فمسألتك مثلها.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قولهما فيه.

قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الرجل يوكل وكيلًا على طلب عبد له أبق أو ستالف، فأدركه الوكيل في يد المشتري، فأراد أن يقيم البينة أنه للذي وكله، أيمكن من ذلك ويقضى له به؟

فقالا لي: لا يمكن من ذلك حتى يشهد الذين شهدوا على الوكالة بطلبه، أو غيرهم أنه وكيل على الخصومة فيه أيضًا، لأن الرجل قد يوكل على طلب الآبق ولا يوكل على الخصومة فيه.

قلت: فإذا أقام البينة أنه موكل على الخصومة فيه أيمكن من إيقاع البينة على أنه للذي وكله لا يعلمونه باع ولا وهب؟

قالا لي: لا يمكن من ذلك حتى تشهد البينة على أنه وكله على طلب هذا العبد والخصومة فيه، وأنه هذا العبد بعينه، أو يشهدوا على صفته بما وصف لهم صاحب العبد حين أشهدهم، فوافقت الصفة صفتهم، فهو كأنهم شهدوا عليه بعينه، لأنه قد يكون للرجل العبد فيبيعه، ثم يكون للرجل العبد فيبيعه ثم يكون له آخر فيأبق، فلعل هذا العبد قد باعه سيده وليس هو الذي أبق منه.

قالا لي: ولو أشهدهم أيضًا أني قد وكلته على الخصومة في كل عبد هو لي فذلك جائز أيضًا، تتم به الوكالة، ثم تشهد له بينة على أن هذا

<<  <   >  >>