قلت: فإذا شهدوا على بعض ما ذكرت لك أيحلف الوكيل كما يحلف سيد العبد أنه ما باع ولا وهب؟
فقالا لي: لا يحلف الوكيل، ولكن ينظر السلطان في غيبة الموكل فإن كانت غيبة قريبة - بحيث يجلب من مثلها لليمين ـ أمر أن يؤتى به حتى يحلف، وإن كانت غيبته بعيدة كتب إلى إمام بلده بالذي ثبت عنده، وأمره في كتابه أن يحلفه عنده أنه ما باع ولا وهب، فإذا أتاه جواب الكتاب قضى به للوكيل.
قال: وسألت أصبغ عن ذلك، فقال لي مثله كله، إلا أنه قال لي: إن كانت غيبة الموكل بعيدة جدًا قضي به للوكيل ولم يحبس عنه لليمين.
قال: وسألت أصبغ عن المبضع معه في شراء الجارية يشتريها للمبضع ثم يحبسها، ويبعث أخرى فيطأ هذا ويطأ هذا أو يحملان.
قال لي: إن قامت البينة على أنه اشترى التي وطئ للمبضع أو شهدوا على إقراره قبل الوطء أنه اشتراها له فإن كان مثله لا يجهل مثل الذي صنع حد، وكانت الجارية وولدها للمبضع، وإن كان مثله يجهل ويرى أن ذلك له جائز درئ عنه الحد، وخير المبضع؛ فإن شاء أخذ قيمة الجارية وقيمة ولدها، وإن شاء أخذ قيمتها وقيمة الولد.
قال: وإن لم يكن إلا إقراره بذلك الآن بعد الوطء والحمل، فالمسألة بحالها في إقامة الحد عليه ودرايته عنه، غير أن الجارية في الوجهين جميعًا أم ولده، والولد ولده، وعليه للمبضع قيمتها قيمة الجارية والولد، وليس له أن يرقها بإقراره بعد ولادتها.
وقال ابن الماجشون: يدرأ عنه الحد عالمًا كان أو جاهلًا، إلا أن تكون جارية بعينها أمر بشرائها.