وسمعت مطرفًا يقول: قال مالك ـ في الشاة يجدها الرجل بفلاة من الأرض أو في البعد بين القرى والعمران:- إنه لا بأس أن يذبحها ويأكلها، ولا ضمان عليه إن أتى لها طالب.
قال: وإن وجدها في القرب من القرى أو حيث العمران فليضمها إلى أقرب القرى إليه يعرفها فيها، أو يدفعها إلى من يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا فليتصدق بها، أحب إلي من أن يأكلها، فإن أكلها أو تصدق بها ثم جاء صاحبها كان ضامنًا لقيمتها يوم أكلها أو تصدق بها، إلا أن يشاء صاحبها أن يجيز الصدقة بها ويكون له أجرها.
قلت لمطرف: فبيعها والصدقة بثمنها أحب إليك؟
قال: بل بيعها والصدقة بثمنها أحب إلي، والاستيفاء منه بالثمن من بعد البيع أحب إلي من الاستيفاء برقابها، وليس ذلك كله بلازم له.
قلت لمطرف: فما صار لضوال الغنم والبقر من نسل؟
فقال: أما أولادها فمثلها.
وأما لبنها وسمنها فإن كان بموضع يباع في اللبن فليبعه ويحبس ثمنه حتى يأتي صاحبه، أو يتصدق به إذا تصدق بأثمان البقر والغنم، وإن كان لا ثمن له أو لا بال له، فلا بأس أن يأكله، وإذا كان له بال وله ثمن وكان له بها قيام وعلوفة لم يكن بأس أن يصيب من لبنها قدر ما يشبه قيامه وعلوفته.
قال: ولا بأس أن يكري البقر في علوفتها كراء مأمونًا لا يجر إلى عطب.
قال: وأما الصوف والسمن فليتصدق به أو يبيعه ويتصدق بثمنه.