قال: أما من الموضع الذي وجدها فيه فلا بأس به، وأما أن يركبها في غير ذلك من حوائجه فلا يجوز ذلك له، فإن فعل كان ضامنًا.
قلت: فيجوز له أن يكريها في علوفتها؟
فقال: نعم، كراء مأمونا لا يجر إلى عطب، لقدر ما يكفيها في علوفتها، ما بينه وبين أن يبيعها أو يتصدق بثمنها أو يأتي إليها صاحبها.
قلت له: فكم ترى أن تحبس ضوال الدواب والمواشي؟
فقال لي: ليس لذلك قدر إلا على حال اجتهاده وصبره على ذلك، وإذا أراد بيعها فليرفعها إلى الإمام إذا كان مأمونًا، وهو أحب إلي في ضوال الدواب والبقر ونتاجها وما كثر من المواشي، فإن لم يكن الإمام مأمونًا وكان الشيء خفيفًا مثل الشاة والشاتين فلا بأس أن يلي هو بيعها وليظهر ذلك وليشهره.
قال: وسألت أصبغ بن الفرج عن ذلك كله، فقال لي مثل قوله أجمع.
وحدثني ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، قال: سأل ابن عمر رجل وجد قلبًا من ذهب، فقال له ابن عمر:«عرفه».
قال: قد عرفته.
قال:«عرفه».
قال: قد عرفته فلم أجد أحدًا يعرفه، أفأدفعه إلى الأمير؟