للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بأس أن يفتدي الرجل من اليمين [ ...... ] يعطيه من ماله، وإن حلف فلا جناح عليه إذا كان محقا.

ابن حبيب: وقد [روى] ابن سلام، عن أبي البختري أن عثمان بن عفان فدى يمينه بعشرة آلاف درهم، وقال: «لو حلفت لحلفت صادقاً»، وأن عمر بن الخطاب حلف على درهمين، وقال: «ما بيمين برة من بأس».

وحدثني أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط، قال: خطب عمر بن الخطاب الناس؛ فقال: «ما يمنعكم أيها الناس إذا استحلف أحدكم على حق هو له أن يحلف، فوالذي نفس عمر بيده إن في يدي لعوداً»، وكان في يده عود.

ابن حبيب: فسألت مطرفا وابن الماجشون: أين يستخلف الناس فيما ادعي عليهم أو اقتطعوه بأيمانهم؟

فقالا لي: أما كل أمر له بال أو بلغ ربع دينار فصاعداً؛ فإن كان بالمدينة فعند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان في غير المدينة من البلدان ففي مسجدهم الأعظم، حيث يعظمون منه، عند منبرهم، أو تلقاء قبلتهم

<<  <   >  >>