لا بأس أن يفتدي الرجل من اليمين [ ...... ] يعطيه من ماله، وإن حلف فلا جناح عليه إذا كان محقا.
ابن حبيب: وقد [روى] ابن سلام، عن أبي البختري أن عثمان بن عفان فدى يمينه بعشرة آلاف درهم، وقال:«لو حلفت لحلفت صادقاً»، وأن عمر بن الخطاب حلف على درهمين، وقال:«ما بيمين برة من بأس».
وحدثني أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن حميد بن زياد، عن يزيد بن قسيط، قال: خطب عمر بن الخطاب الناس؛ فقال:«ما يمنعكم أيها الناس إذا استحلف أحدكم على حق هو له أن يحلف، فوالذي نفس عمر بيده إن في يدي لعوداً»، وكان في يده عود.
ابن حبيب: فسألت مطرفا وابن الماجشون: أين يستخلف الناس فيما ادعي عليهم أو اقتطعوه بأيمانهم؟
فقالا لي: أما كل أمر له بال أو بلغ ربع دينار فصاعداً؛ فإن كان بالمدينة فعند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان في غير المدينة من البلدان ففي مسجدهم الأعظم، حيث يعظمون منه، عند منبرهم، أو تلقاء قبلتهم