ويستحلفون قياماً، مستقبلي القبلة، والرجال والنساء في ذلك سواء، وما ادعي عليهم أو اقتطعوه بأيمانهم في ذلك سواء، ومن لم يخرج من النساء نهاراً خرجت ليلاً.
وما كان من ذلك يسيراً لا يبلغ ربع دينار فصاعداً إنما يحلف الرجل في مكانه الذي قضي عليه فيه باليمين ـ وإن لم يكن في مسجد ـ ويحلف جالساً إن أحب.
وتحلف المرأة في بيتها جالسة، ولا تخرج إلى المسجد لذلك، ويخرج القاضي في ذلك الواحد؛ أي: يرسله إليها فيحلفها.
ومن أمر أن يحلف في الشيء الذي [ادعي عليه] في المسجد عند المنبر وما أشبهه من المواضع، فقال: أنا أحلف مكاني ولا أحلف هنالك فهو [ ..... ] إن لم يحلف في مقطع الحق، وحيث تجب الأيمان، غرم إن كان مدعى عليه، وبطل [ .... ] حكم مروان بن الحكم على زيد بن ثابت.
وإنما يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، [ولا يطالب] بأكثر من ذلك في الحقوق والدماء واللعان.
وكل ما تقع فيه اليمين [على المسلمين أو النصارى أو اليهود] أو المجوس، غير أن هؤلاء إنما يحلفون حيث يعظمون من [كنائسهم] ومواضع عبادتهم، ويرسل القاضي في ذلك رسولاً من المسلمين يحلفهم بالله [ ..... ] مالكاً يقول في ذلك كله، وجميع مشايخنا بالمدينة.