للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخبرني ابن عبدالحكم [وأصبغ] عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب عن مالك مثل ذلك كله.

قال: وسألت مطرف [بن عبدالله] عن الرجل يدعي على الرجل أنه باعه بيعاً، وأن ثمن ذلك باق عليه، فينكر [الرجل] المدعى عليه، فيؤمر باليمين بعد معرفة الخلطة بينهما، فيقول: أنا أحلف أنه لا حق له قبلي، ويقول الطالب: بل تحلف أني ما بعتك كذا وكذا، فيأبى ذلك، ويقول: بل أحلف أنه لا حق له قبلي؟

فقال: بل يحلف على ما ادعى الطالب وذكر، وكذلك سمعت مالكاً يقول في ذلك، ويقول: هذا يريد أن يورك.

فقلت: وما التوريك؟

فقال: الإلغاز في يمينه، والتحريف، كأنه يريد أن يغبي في يمينه أني قد ابتعت منك ما تقول وقضيتك الثمن، فأنا أحلف أنه لا حق لك قبلي، فليس ذلك له، لأنه إنما أقر بأنه ابتاع منه وقضاه، كأن الحق قد لزمه، وصارت اليمين على الطالب؛ أنه ما اقتضاه شيئاً، ثم يأخذ حقه، وما كان مما تقع فيه الأيمان مما يشبه هذا فهو على هذا التفسير.

قال عبدالملك: وسألته عن الورثة يدعى على صاحبهم بمثل هذا كيف يحلفون؟ أعلى البت أم على العلم؟

فقال لي: بل لا أيمان عليهم إلا على من بلغ منهم علم ذلك من كبير حاضر، فيحلف بالله لما علم صاحبه الهالك ابتاع منك ما تقول، ولا أعلم لك عليه حقا.

فأما من كان منهم غائباً أو صغيراً في حياة الهالك فلا يمين عليه،

<<  <   >  >>