قالا: فلا شفعة له، وعجزه عن الثقة كعجزه عن الثمن إذا وقفه السلطان.
قلت: فإن قام يطلب شفعته بعد حلول الأجل وقبض الثمن من المبتاع، فقال المبتاع للشفيع: عجل الثمن فإني قد نقدته، وقال الشفيع: بل لي من الأجل مستأنفًا مثل الذي عقدت به بيعتك أولًا.
قال: فذلك للشفيع، فإن كان ثقة دفع ذلك إليه، وإن كان غير ثقة قيل له: ائت بثقة. فإن جاء بثقة وإلا عجزه السلطان، وقطع شفعته كما يقطعها إذا عجز عن الثمن، وما لم يقفه السلطان فالشفعة له بمثل ذلك من الأجل ما بينه وبين القضاء وقت الشفعة.
قال لي مطرف: وهذا كله قول مالك في ذلك.
قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي فيه أجمع مثل قولهما إلا في قيامه بالشفعة بعد حلول أجل الثمن، فإنه زعم أنه لا يأخذه إلا نقدًا، وليس يعجبني، وقول مطرف وابن الماجشون فيه أحب إلي، وقد قاله مالك.
قال: وسألت مطرفًا عنه لو كان لهذا المشتري على البائع دين إلى أجل فلم يحل فأخذ به من هذا الشقص ثم أتى الشفيع ما الذي يستشفعه به، أبالدين كله أم بقيمته معجلًا؟
فقال لي: سمعت مالكًا يقول: ليس له أن يأخذه بقيمة الدين معجلًا وإن كان فيه تهضم، ولكن إن أحب أن يأخذ ذلك بجميع الدين كله فذلك له، وإلا فلا شفعة له.
قال مالك: ولو كان الذين حالًا إلا أنه عند مفلس لا يستطيع أن يأخذ منه حقه جملًا، فأخذ به منه شقصًا لا يساوي ثلث ذلك الدين أو أدنى من ذلك، لم يأخذه الشفيع أبدأ إلا بجميع الدين، فإن كان الدين