للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والبكر؛ هل لهم من بعد قدوم الغائب وصحة المريض وكبر الصغير ودخول البكر على زوجها مثل ما للحاضر من سعة وقت الشفعة؟

فقالا لي: نعم، ومرض المريض في ذلك وصغر الصغير والبكر كغيبة الغائب لا يعتد بها، وله بعد قدومه مثل ما للحاضر من سعة ذلك، وسواء كان عالمًا في غيبته بالشفعة أو جاهلًا، وسواء كان المريض عالمًا أو جاهلًا، إلا أن يكون للصغير أو للبكر ولي فيوقف على الأخذ له أو الترك، فإن رأى الأخذ أخذ، وإن رأى الترك ترك، ولم يكن بعد ذلك للصغير إذا بلغ ولا للبكر كلام في أخذ الشفعة، ولو كان الولي أو السلطان إنما ترك الأخذ للصغير وللبكر إذا لم يكن لهما مال، وقد كان من الحظ لهما الأخذ بشفعتهما، ثم أفادا مالًا، فلا سبيل إلى الأخذ، وهما في ذلك كالكبير.

وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثل قولهما فيه كله إلا في المريض، فإنه قال لي: إن لم يشهد في مرضه قبل مضي وقت طلب الشفعة أنه على شفعته وإنما يدع التوكيل عجزًا عنه فلا شيء له بعد ذلك.

قال: وقول مطرف وابن الماجشون في عذره بالمرض فقط وإن لم يشهد أحب إلي لأن المرض عذر بين، وليس كل الناس يقدر على التوكيل.

وحدثني ابن المغيرة عن الثوري قال: قضى عمر بن عبدالعزيز للغائب بشفعة بعد أربع عشرة سنة.

قال: وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الشقص يشتريه الرجل بثمن إلى أجل ثم يأتي الشفيع ليشفع كيف يأخذ شفعته؟

فقالا لي: يستشفعه بالثمن إلى مثله من الأجل، إن كان ثقة أسلم ذلك إليه، وإن لم يكن ثقة جاء بثقة، وإن عجز عن ثقة وقفه السلطان فعجزه بعجزه.

قلتُ: فإن وجد ثقة بعد ذلك فيما بينه وبين حلول أجل الثمن أو بعده؟

<<  <   >  >>