للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى} ١، وقال سبحانه وتعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَ لَوْ كَانُوا لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} ٢، وقال تعالى: {مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفَيعٍ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ} ٣، وقال تعالى {مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} ٤، فبيّن الفرقَ بينه وبين خلقِه، فإنَّ مِن عادةِ الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرُمُ عليه فيسأله ذلك الشفيع، فيقضي حاجتَه إما رغبة وإما رهبةً وإما حياءً وإما مَوَدَّةً وإما غير ذلك، والله سبحانه لا يشفعُ عنده أحدٌ حتى يأذن هو للشافع، فلا يفعلُ إلاَّ ما شاء، وشفاعةُ الشافع من إذنه فالأمر كلُّه له "٥ اهـ كلامه رحمه الله.

إنَّ تسميةَ هذه الأمور الشركية توسلاً لا يغيّر من حقيقة الأمر، ولا يغني من الحقِّ شيئاً، فمجرَّدُ الاختلافِ في التسمية لا يؤثر تحليلاً ولا تحريماً، فالحلال لو سمّاه أحدٌ بغير اسمه لا يصبح حراماً، والحرام إذا سمّاه أحد بغير اسمه لا يصبح حلالاً، فمَن أطلق على الخمر غيرَ اسمِها وشَرِبَها كان حكمُه حكمَ مَن شرِبَها وهو يُسَمِّيها باسمها بلا خلاف بين المسلمين.


١ سورة الزمر، الآية: (٣) .
٢ سورة الزمر، الآيات: (٤٣، ٤٤) .
٣ سورة السجدة، الآية: (٤) .
٤ سورة البقرة، الآية: (٢٥٥) .
٥ مجموع الفتاوى (٢٧/٧٢ ـ ٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>