للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين أحاديث الباب وما في معناها بأنَّ المنفيَّ صفةٌ خاصة لا أصل الرفع، فإنَّ الرفعَ في الاستسقاء يخالف غيرَه بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلاً، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يُعكِّر على ذلك أنَّه ثبت في كلٍّ منهما: " حتى يُرى بياض إبطيه "، بل يُجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره، وإما أنَّ الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء، قال المنذري: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح. قلت: [أي ابن حجر] : ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك ". اهـ١.

وبِما تقدَّم يتبيَّن أنَّ الدعاءَ مشروعٌ فيه رفع اليدين سواء في الاستسقاء أو غيره، بل إنَّ الرفعَ من أسباب الإجابة، كما في الحديث: " إنَّ ربَّكم حيِّيٌ كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً "٢، أي خائبتين، لكن صفة الرفع في الاستسقاء الذي هو مقام شدَّة ورهب تكون بالمبالغة في الرفع والابتهال الشديد، وأما ما سواه فيكون الرفعُ إلى المنكبين أو نحوِهما، عملاً بجميع الأحاديث الواردة في الباب.

وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث آخر: " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء "، رواه مسلم٣، وفي ذلك إشارةٌ إلى المبالغة في رفع اليدين في حال الجدب في الاستسقاء، ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " إنَّما هو لشدَّة الرفع


١ فتح الباري (١١/١٤٢) .
٢ سنن أبي داود (رقم:١٤٨٨) ، وسنن الترمذي (رقم:٣٥٥٦) ، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (رقم:١٧٥٣) .
٣ صحيح مسلم (رقم:٨٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>