للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن آداب قضاء الحاجة ألاَّ يستقبلَ المسلمُ القبلةَ بغائطٍ ولا بولٍ احتراماً لها، ولا يستَدْبِرْها، وألاَّ يستنجي بيده اليمنى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّما أنا لكم بِمَنْزلة الوالد أعلِّمكم، فإذا أتى أحدُكم الغائطَ فلاَ يستقبل القبلةَ ولا يستدبرها، ولا يستطِب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الرَّوث"١.

وتأمَّل ما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما أنا لكم بِمنْزلة الوالد أعلِّمكم" من تَمام الرعاية وحسن العناية وكمال النصح.

ومن الأدب إذا استجمر المسلمُ بعد قضائه الحاجة ألاَّ يستجمر بأقلَّ من ثلاث؛ لِما في ذلك من تمام الإنقاء، ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها، وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إدواةٌ من ماء، يعني يستنجي به"٢.

وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رَشاش البول أن يُصيب بدنَه أو ثيابَه؛ لِما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قَبْرَين، فقال: "أمَا إنَّهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كَبير، أمَّا أحدُهما فكان يمشي بالنميمة، وأمَّا الآخر فكان لا يستترُ من بوله"، وفي رواية: "لا يَسْتَنْزه عن البول أو من البول"٣.

ولا يجوز للمسلم أن يتكلَّم وقت قضائه الحاجة، ولا يشتغل بشيء من


١ سنن أبي داود (رقم:٨) ، وحسَّنه الألباني ـ رحمه الله ـ في صحيح الجامع (رقم:٢٣٤٦) .
٢ صحيح البخاري (رقم:١٥٠) ، صحيح مسلم (رقم:٢٧١) .
٣ صحيح البخاري (رقم:١٣٦١) ، صحيح مسلم (رقم:٢٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>