للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صَخْرٌ: أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلَتْ عَلَى حُكْمِكَ يَا رَسُولَ الله، وأَنا مُقْبِلٌ إليكَ، وَهُو في خَيْلٍ، فأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالصَّلَاةِ جَامِعَةً، ودَعَا لأَحْمَسَ عَشْرَ دَعَوَاتٍ: اللَّهُمَّ بَارِكْ في أَحْمَسَ، وفي خَيْلِهَا، ورِجَالِهَا، وأَتَاهُ القَوْمُ، فَكَلَّمَ مُغِيَرةُ بنُ شُعْبَةَ رَسُولَ الله، فقالَ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ صَخْرًا قَدْ أَخَذَ عَمَّتِي وقَدْ أَسْلَمَتْ، ودَخَلَتْ فِيمَا دَخَلَ فيهِ المُسْلِمُونَ، فَدَعَاهُ، فقالَ: يا صَخْرٌ، إنَّ القَوْمَ إذا أَسْلَمُوا أَحْرِزُوا دِمَائَهُمْ، فَادْفَعْ إلى مُغِيرَةَ عَمَّتَهُ، فَدَفَعَها إيَّاهُ، وسأَلَهُ مَاءً لِبَنِي سُلَيْمٍ قَدْ هَرَبُوا عَنِ الإسْلَامِ، وتَرَكُوا ذَاكَ المَاءَ، فقالَ: يَا نَبِيَّ الله، أَنْزِلْنِيهِ أَنَا وَقَوْمِي، فَأَنْزَلَهُ وأَسْلَمَ السُّلَمِيُّونَ، فأَتَوْا صخْرًا، فَسَأَلُوهُ إنْ يَدْفَعَ إليهِم المَاءَ، فأَبَى، فأَتَوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَسْلَمْنَا وأَتَيْنَا صخْرًا لِيَدْفَعَ إلَيْنَا مَاءَنَا، فأَبَى عَلَيْنَا، فَدَعَاهُ، فقالَ: يا صخْرٌ، إنَّ القَوْمَ إذا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُم وأَمْوَالَهُم، ادْفَعْ إلى القَوْمِ مَاءَهُمْ، قالَ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ الله، فرأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تَغَيَّرَ عنْدَ ذَلِكَ حُمْرَةً حَيَاءً مِنْ أَخْذِ الجَارِيةِ، وأَخْذِ المَاءِ (١).

* صَخْرُ بنُ قُدَامَةَ العُقَيْلِيُّ، رَوَى عَنْهُ الحَسَنُ بنُ أَبِي الحَسَنِ البَصْرِيُّ حَدِيثَهُ: (لَا يُوْلَدُ مَوْلُودٌ بَعْدَ سَنَةِ مِائةً للهِ فيهِ حَاجَةٌ) (٢).

* صَخْرُ بنُ سَلْمَانَ، مُخْتَلَفٌ في اسْمِهِ، نَزَلَتْ فيهِ وفيِ أَصحَابهِ: {لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [سورة التوبة: ٩٢].


(١) رواه أبو داود (٣٠٦٧) بإسناده إلى الفريابي به، ورواه من طريقه: البيهقي في السنن ٩/ ١١٤، وقال: إسناده غير قوي.
(٢) قال ابن منده: صخر بن قدامة، مُختلف في صحبته، قال ابن حجر في الإصابة ٣/ ٤١٧: (لم يصرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح الحسن بسماعه منه، فهذه علة أخرى لهذا الخبر).