وشرط صحة العلة جريانها في معلولها فمتى ما تقاعست عن الإطراد تهافت ذلك كوجود عين أو حكم لعلة من العلل ثم وجود تلك العين والحكم مع زوال تلك العلّة أو زوال العين [٨] والحكم مع بقاء العلّة وصحّة العلّة كصحّة الحدّ سواء مع أنّ كثيراً من الناس يسمّون العلّة الحدّ وليس ببعيد لاتفاق المعنى وقيل أن العلة ذات وصف واحد وذات وصفين وذات أوصاف كثيرة ولا يصح الحكم بها إلا بإجتماع أوصافها كقولنا في الإنسان أنه حي ميّت ناطق لو اختزلت صفة من هذه الصفات لبطلت أن تكون حدّاً للإنسان وعلّة له وأقول أن المعارضة تصحيح ما رام خصمك إفساده من مذهبك بمثل مذهبه ومعنى المعارضة والمقابلة على السواء والمماثلة فإذا وقعت على خلاف ما يذهب الخصم إليه فهي ساقطة فاسدة وقد أنكر قوم هذا الباب وأبطلوه وزعموا أنه خارج عن حدّ الجواب والسؤال فأجابهم مخالفوهم بأنه ضربٌ من السؤال أو زيادة فيه واستدلّوا بأنّ المعارض مجيب أو مرئى مناقصه ولو جاز ان تمسك المعارض له عن جواب ما عورض فيه لجاز ان تمسك