للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الماء عند العوز فلا يقع به الطهارة كما يقع بالماء قيل هذا أيضاً ساقط لأنه بعيد من موجبات الشريعة ولو كان مكانه شيء آخر لكان سواء إلا أن التراب أعم وأجدر بالماء في تكفير القاذورات ولها أطم وقد قيل لأنه أصل الماء ومنه استحال وقيل لأنه يطفئ النار كما يطفئها الماء،،،

[الصلاة]

خضوع وتواضع وتذكر حال تحث على الخير وتزجر عن الفساد يقول الله عز وجل إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ٢٩: ٤٥ وجاء في الخبر أن الصلاة فرضت أولاً ركعتين للصبح وركعتين للعصر فزيدت للحضر وأقرت للسفر قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه يصلون ركعتين ركعتين شيئاً غير موقت ولا مقدر اثني عشرة سنة بمكة ثم كانت ليلة المسرى فرض فيها خمس صلوات في خمس أوقات فلم يزالوا يصلونها ركعتين ركعتين سنة إلى أن هاجروا إلى المدينة فجعلوا يتنفّلون في أدبارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا تخفيف [١] ربكم فيأبون عليه حتى كان بعد مقدمه بشهر يوم الثلثاء لأثني عشرة خلت من ربيع الآخر صلى بهم الظهر أربعاً وصار فرضاً ولو جعل


[١] .؟ فيف MS.

<<  <  ج: ص:  >  >>