وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على المسلمين، وإليه ذهب ابن عباس والشعبي وقتادة، للأمر بذلك.
وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل: عليك. وقد اختار ابن طاووس أن يقول في الرد عليهم: علاك السلام أي: ارتفع عنك. واختار بعض أصحابنا:(السِّلام) بكسر السين، يعني الحجارة. وما قاله مالك أولى اتباعًا للسنة، والله أعلم. [١٧/ ٢٤٨]
(١١٨١) من قوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١]، قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية، فيرفع المؤمن بإيمانه أولًا ثم بعلمه ثانيًا. وفي «الصحيح» أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يقدم عبدالله بن عباس على الصحابة فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاه وسألهم عن تفسير ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ [النصر: ١]، فسكتوا، فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله ﷺ أعلمه الله إياه، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم … وفي «صحيح مسلم» أن نافع بن عبدالحارث لقي عمر بعُسفان وكان عمر يستعمله على مكة فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزى فقال: ومن ابن أبزى؟