للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٢١٦) من قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ﴾ [التغابن: ١٤].

أدخل ﴿مِنْ﴾ للتبعيض؛ لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر ﴿مِنْ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]؛ لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما. [١٨/ ١٢٨]

(١٢١٧) من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥].

قال ابن مسعود : «لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة؛ فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن». [١٨/ ١٢٧]

(١٢١٨) من قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)[الطلاق: ١].

الأمر الذي يحدثه أن يقلب قلبه من بُغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها.

وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة.

ومعنى القول: التحريض على طلاق الواحدة، والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق ثلاثًا أضر بنفسه عند الندم على الفراق، والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلًا.

وقال مقاتل: «﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾، أي: بعد طلقة أو طلقتين، ﴿أَمْرًا (١)﴾، أي: المراجعة من غير خلاف». [١٨/ ١٤٠]

<<  <   >  >>