وأما هاتين فهو شيء أحدثتموه، ولكن لم يكن على عهد النبي ﷺ فلتضعه المرأة عند الصلاة اه
(٤) - عبد الرزاق [٦١٩٧] عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ماذا بلغك أنه يستحب من كفن الميت؟ قال: البياض أدناه، قلت: إني أرى الناس قد علقوا القباطي قال: محدث، وأين القباطي من ذلك الزمان؟ أَرَهْوًا حياً؟ وزَهْوًا ميتا اه القباطي ثياب كتان تجلب من القبط. يريد: عليكم بالأدنى غير الفاخر فإنه محدث. قرينة التعبد في قوله:"يستحب".
(٥) - ابن أبي شيبة [٤٠٥٧] حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: الصلاة على الطنفسة محدث اه
(٦) - ابن أبي شيبة [٢٨٠٨] نا الثقفي عن أيوب عن محمد قال: السجود على الوسادة محدث اه
(٧) - ابن الجعد [٦٦٦] أنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره الصلاة في المنديل اه
استعمال الوسادة والمنديل مباح أصلا، بدعة ما دام اقترن بعبادة.
(٨) - ابن أبي شيبة [١١٧٥٩] ثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي عروبة عن أيوب عن أبي قلابة قال: والله إن قيامهم على القبر لبدعة حتى توضع في قبرها إذا صلي عليها اه ذكره في "من كره القيام على القبر حتى يدفن". ورواه معمر [عبد الرزاق ٦٣٤٥] عن أيوب سمعت أبا قلابة فذكره.
(٩) - الطبري [تهذيب الآثار ٢٥٧] حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة يقول لسليمان بن يسار ورآه قائما ينتظر أن توضع الجنازة: ما يقيمك يا أبا يسار؟ قال: الذي يحدث أبو سعيد الخدري فيها، فقال له عروة: أما والله إنك لتعلم أنها لمن المحدثات اه ما اقترن بالدفن ونحوه، فيه قرينة التعبد بالاعتبار والدعاء ونحوه.
(١٠) - عبد الرزاق [٦٢٩٦] عن الثوري عن أبي حيان عن الشعبي قال: خروج النساء على الجنائز بدعة اه معنى التعبد في قصد تشييع الميت والاعتبار.