للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مقدمات متفق عليها (١)

١ - اتفقوا على أن الذي ترك "البدعة" المختلف فيها خروجا من الخلاف لا يعاقب في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ذمته بريئة، وأنه على ثقة من صحة عمله. والخروج من الخلاف مستحب.

٢ - اتفقوا على أن العمل بالسنة المأثورة عن النبي من فعله وعن أصحابه هو الأَولى، وأن التعبد بالمحدَث أقل رتبة. ثم اختلفوا هل هو مشروع أم لا.

٣ - اتفقوا على القول بأن الداخل من أفراد العموم: "كل بدعة ضلالة" أكثره، وأن الخارج منه - على فرض التخصيص - أقله. أي أن أكثر البدع المفترض دخولها في العموم ابتداء (قبل التخصيص) داخلة فيه انتهاء (بعد التخصيص)، واختلفوا في خروج الباقي.

٤ - اتفقوا على أن ما يسمى "مصلحة مرسلة" لا يدخل في النهي.

٥ - اتفقوا على أن ما اقترن بالقربات من معقول المعنى إذا لم يظهر المقتضي للعمل به في زمن النبي والصحابة ثم وُجد بعدهم فالعمل به ليس بدعة، وأنه مشروع ما لم يعارض دليلا. واختلفوا في ما وجد الداعي للعمل به في زمنهم هل يشرع من بعدهم أم يلغى. وهذا الوجه أخص من الذي قبله.

٦ - اتفقوا على أن البدعة في لغة العرب قبل البعثة تقبل التقسيم إلى حسن وقبيح، واختلفوا في قبولها للتقسيم في السنة.

٧ - اتفقوا على أن قوله : " كل بدعة ضلالة " دليل محكم غير متشابه لذلك سموه قاعدة، واختلفوا في ما عارضه من الأدلة في الظاهر هل هو محكم أم متشابه.

٨ - اتفق الفريقان على أن البدعة المنكرة ما لم يشهد له أصل في الشرع، واختلفوا في تعيين هذا الأصل، فقال المنكرون ل"البدعة الحسنة": هو العمل، فما لم


(١) - جهدت دهرا طويلا ألا أدع كتابا ألف في الباب أو كلاما عابرا في كتاب انتصر لاستحسان البدع أو نفاه إلا وعيته،
خلا ما جهلت، فاجتمعت لدي مواقع الخلاف والاتفاق، بحمد الله تعالى.

<<  <   >  >>