للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(٦٤) باب إثبات مرتبة العفو وأنه بمعنى عدم المؤاخذة]

(عفا الله عما سلف) لم يؤاخذكم (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم) "عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" [ت ٦٢٠] أي لا أواخذكم على ألا تخرجوا منها.

(١) - الحاكم [ك ٣٤١٩] أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشيباني ثنا أحمد بن حازم الغفاري ثنا أبو نعيم ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء رفع الحديث قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال و ما حرم فهو حرام و ما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية (و ما كان ربك نسيا) اه فهو عافية أي عافاكم من المؤاخذة. فالعفو غير مطلوب العمل، ولكن مسكوت عنه ..

(٢) - أبو داود [٣٨٠٢] حدثنا محمد بن داود بن صبيح حدثنا الفضل بن دكين حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه. فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) إلى آخر الآية اه ففرق بين العفو المسكوت عنه والحلال المصرح به.

(٣) - عبد الرزاق [١٠١٢٢] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس سأله إبراهيم بن سعد وكان إبراهيم عاملا بِعَدَنٍ فقال لابن عباس: ما في أموال أهل الذمة؟ قال: العفو. قال قلت: إنهم يأمروننا بكذا وكذا قال: فلا تعمل لهم قال: فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شيء فالخمس اه [ش ٣٣٣٠٩]

(٤) - عبد الرزاق [٨٧٦٨] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أنه كان يقول: إن الله أحل وحرم، فما أحل فأحلوه، وما حرم فاجتنبوه، وترك من ذلك أشياء لم يحرمها ولم يحلها فذلك عفو من الله ثم يقول (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) الآية اه

<<  <   >  >>