للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٨) - ابن أبي شيبة [٩٤٦٦] حدثنا الفضل بن دكين عن عمر بن الوليد قال: سئل عكرمة عن صيام يوم عاشوراء ويوم عرفة؟ فقال: لا يصلح لرجل يصوم يوما يرى أنه عليه واجب إلا رمضان اه

فاعتقاد المباح ندبا أو المستحب فرضا .. ممنوع حفظا لحدود السنة، والسنة ترك ذلك أحيانا حتى لا ينشأ من يظن أن المندوب فرض أو المباح مندوب ..

[(٤٢) باب ما ذموه من معقول المعنى إذا قصد به التعبد]

(١) - مالك [٥٨٥] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شقي الأيسر، فقال عبد الله بن عمر: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت: رأيتك فانصرفت إليك. قال عبد الله: فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك! فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، إن شئت عن يمينك، وإن شئت عن يسارك اه

(٢) - عبد الرزاق [٧٠٦] عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن المنديل المهدب أيمسح الرجل به الماء؟ فأبى أن يرخص فيه، وقال: هو شيء أحدث. قلت: أرأيت إن كنت أريد أن يذهب المنديل عني برد الماء؟ قال: فلا بأس به إذا ًاه

- ابن أبي شيبة [١٥٩٦] ثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أنه كان يكرهه ويقول: أحدثتم المناديل اه

(٣) - عبد الرزاق [٥٠٩١] عن ابن جريج قال عن عطاء قال: إذا وضعت المرأة على رأسها شعرا بغير وصل قال: فلتضعه إذا قامت للصلاة فإنه محدث.

- عبد الرزاق [٥٠٩٠] عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن الشعر الذي يوصل في الرأس والوحا في الشعر الذي يجعل على الرأس فإن شاءت المرأة وضعت على رأسها قال: أما الوصل فإن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة، قال أنس حينئذ: وآكل الربا وموكله والشاهد والكاتب والواشمة والمستوشمة والعاضهة والمستعضهة، قال عطاء: قد سمعنا ذلك، قال: وكن نساء العرب يشمن أيديهن قال:

<<  <   >  >>