للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(٥٦) باب الدلالة على أن اللفظ المطلق في صفة القربات متشابه حتى يحكمه العمل]

وقول الله تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) فبين بالعمل الأوامرَ المجملة كالزكاة والحج وهي صيغ مطلقة.

(١) - قال البخاري [٥٩٩٦] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي خرج علينا فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اه فسألوا كيف الصلاة ولم يجتهدوا فيه من ألفاظ الآية (صلوا عليه) [الأحزاب ٥٦] وهو لفظ مطلق.

(٢) - مسلم [٣٣٥] حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟! فقالت: أحرورية أنت؟! قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اه ولو جاز الاحتجاج بالأمر الأول - وهو لفظ مطلقٌ - ما توقفن عن القضاء حتى يأتي النهي.

(٣) - البيهقي [المدخل ٢٩٢] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أبنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا عبد الله بن يوسف ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم اللخمي عن ربيعة بن يزيد عن عائذ الله أبي إدريس الخولاني قال: قام فينا عبد الله بن مسعود على درج هذه الكنيسة فما أنسى أنه يوم خميس فقال: يا أيها الناس، عليكم بالعلم قبل أن يرفع فإن مِنْ رفعه أن يقبض أصحابه، وإياكم والتبدع والتنطع، وعليكم بالعتيق. فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وقد تركوه وراء ظهورهم اه قوله: إلى كتاب

<<  <   >  >>