(٤) - مالك [١٣٠٢] عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل. فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله ﷺ ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض أنت بها.
(٥) - مسلم [١٠١٧] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول والله لنمنعهن اه
[(٥٨) باب في أن الأدب لا يقدم على الامتثال وأن الامتثال هو الأدب]
وقول الله تعالى (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)
(١) - قال أحمد [١٣٦٢٣] حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا حُمَيد عن أنس بن مالك قال: ما كان شخص أحب إليهم رؤيةً من رسول الله ﷺ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك اه [ت ٢٦٧٨] تركوا القيام (الأدب) وقدموا الامتثال.
(٢) - ابن حبان [٤١٧١] أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ما هذا!؟ قال: يا رسول الله قدمت الشام، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك. قال: فلا تفعل فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها اه [د ٢١٤٠ - ق ١٨٤٣] أمره بالامتثال وتركِ الأدب. ولا أدري ذكر الشام محفوظ أم لا.