[(٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا]
(١) - الترمذي [٧٩] حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله ﷺ فلا تضرب له مَثَلاً اه فأخذ الادهان ونحوه من أمور العادات مأخذ التعبد بالوضوء منه دون تكلف البحث عن حكمته، ثم ذكَّره قاعدة عامة لا تخص القربات فحسب.
(٢) - مالك [٣١٩٥] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد: أعراقي أنت؟! فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي اه
(٣) - عبد الرزاق [١٤٢٠٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أعياني أن أدري ما العروض إذا بيع بعضها ببعض نظرة اه فيدل على أن شيوخه من أصحاب رسول الله عملوا بهذه السنة في أسواقهم دون تكلف السؤال عن وجهها.
(٤) - أبو عبيد [الأموال ٩١] حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها. قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد، فإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام اه حجاج هو ابن محمد الأعور.
فتبين أن العادات لها شبه بالقربات لأن العبد أمر بالطاعة وإن جهل وجه التشريع.