للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(٤٩) باب ما يدل على أن من العادات ما لا يعقل معناه ويؤخذ مثل القربات تعبدا]

(١) - الترمذي [٧٩] حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط. قال: فقال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله فلا تضرب له مَثَلاً اه فأخذ الادهان ونحوه من أمور العادات مأخذ التعبد بالوضوء منه دون تكلف البحث عن حكمته، ثم ذكَّره قاعدة عامة لا تخص القربات فحسب.

(٢) - مالك [٣١٩٥] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد: أعراقي أنت؟! فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي اه

(٣) - عبد الرزاق [١٤٢٠٢] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أعياني أن أدري ما العروض إذا بيع بعضها ببعض نظرة اه فيدل على أن شيوخه من أصحاب رسول الله عملوا بهذه السنة في أسواقهم دون تكلف السؤال عن وجهها.

(٤) - أبو عبيد [الأموال ٩١] حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله: ما بال من مضى من الأئمة قبلنا أقروا المجوس على نكاح الأمهات والبنات؟ وذكر أشياء من أمرهم قد سماها. قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد، فإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام اه حجاج هو ابن محمد الأعور.

فتبين أن العادات لها شبه بالقربات لأن العبد أمر بالطاعة وإن جهل وجه التشريع.

<<  <   >  >>