للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا على نحو ما رباهم النبي ، يحيلهم على القواعد الجوامع حتى عرفوها، كما روى البخاري [٤٠٨٧] عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن النبي بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البِتْعُ والمِزْرُ فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال: نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال: كل مسكر حرام اه

وروى البخاري [٤٦٧٨] عن أبي هريرة أن رسول الله قال: الخيل لثلاثة فذكر الحديث ثم قال: فسئل رسول الله عن الحُمُر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) اه

وروى مسلم [٦٦٨٠] عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس اه

وروى البخاري [٢٦٤٥] عن ابن عباس قال: قال النبي في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة اه

روى الترمذي [١٩٧٠] وحسنه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك اه ونظائر هذا في سنة نبي الله كثير.

فهؤلاء الفقهاء أصحاب النبي يبينون المعاني الشرعية المقصودة للعمل، وهي التي اتبعها النبي وكانت سنة، فمن استغنى بها كُفي، ومن أدمنها تعلم اللسان، وعرف منهاج البيان، وأين منها كلمات المتأخرين الباردة! وإنما العلماء أصحاب محمد رحمة الله عليهم وحشرنا معهم كما رزقنا محبتهم بفضله سبحانه.

[فصل في بيان دخول البدعة في العادات]

رأينا السلف في " باب ما سمي من العادات بدعة " وصفوا طائفة من معاملات الناس بالمحدثات على وجه الإنكار. فإن قيل: هي تسمية لغوية. قلنا: فلمَ ذموها وذكروا معانٍ شرعية وأدلة شرعية؟ مما يبين أن الذم في تلك الآثار لمعنى شرعي. فالتسمية إذًا شرعية، فيدل على دخول البدعة في العادات، وأقصد بالعادات كل ما لم

<<  <   >  >>