للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي. فما دونهم من مقصر، وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم اه

وفي الباب غير هذا كثير.

هذا الإطلاق والعموم المتوارد في أحاديث النبي يدل على أن كل بدعة في الدين ضلالة بلا استثناء، والتأكيد - يقولون - يرفع احتمال المجاز. وصدور هذا الإطلاق من مخارج مختلفة يدل على أنه معنى متواتر عندهم فيفيد "القطع".

[(١٩) باب الدلالة على أن الله لا يقبل بدعة يوم القيامة]

لقول النبي : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"

(١) - قال أبو داود الطيالسي [المسند ٢٣٦٥] حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله يخطب يوم الجمعة إذ قال أبو ذر لأبي بن كعب: متى أنزلت هذه السورة؟ فلم يجبه، فلما قضى صلاته قال له: مالَكَ مِنْ صلاتك إلا ما لغوت! فأتى أبو ذر النبي فذكر ذلك له فقال: صدق أُبَيٌّ. [ق من وجه آخر ١١١١]

فكان طلبه للعلم والإمام يخطب لغوا بطل معه أجر الجمعة، وكانت نية أبي ذر صالحة.

(٢) - مالك [٣٤٢] عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت اه [خ ٨٩٢/ م ٢٠٠٢]

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القربات، لكن لما وضع في غير موضعه كان لغوا مردودا.

تقدم في الباب قبله ما يدل عليه كحديث الحوض نسأل الله السلامة والعفو برحمته.

<<  <   >  >>