للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي؟ قال: لا إخاله اه قوله: "لا إخاله" مشعر بتردده في الرفع إلى النبي ، وقد روى:

- البخاري [١١٩١] حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحى، فيطوف بالبيت، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها اه

- ابن خزيمة [١٢٢٩] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف نا سالم بن نوح العطار أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من غيبة.

فيدل على أن أصل الرفع عنده، لكنه تردد في قصد الصلاة تلك الساعة، هل هي صلاة عرضت أم هو وقت مقصود؟ لذلك قال: "ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها"، وقال: " لا آمر بها ولا أنهى عنها". فهو مشعر بتردده في المسألة. وقد روى:

- مالك [٥٢٣] عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يَرْفَأُ تأخرت فصففنا وراءه اه ذكره في جامع سبحة الضحى.

- أبو داود [١١٢٨] حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته. الحديث.

وشأن الصحابة في الجمعة التهجير والصلاة ضحى. فتبين أنه إنما استحسنها مطلقة لا مع الدوام عليها في تلك الساعة، بل توقف في التخصيص، ولم يخرج كلامه عن أصل العمل، ولم يرد ما يُظن من استحسان البدع وتشريعها للناس. وسيأتي بحثه

<<  <   >  >>