للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة، وقد قال عمر في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن وإذ كانت فليس فيها رد لما مضى اه ذكره في تسميع التكبير والسلام خلف الإمام.

- أبو نعيم [الحلية ٤/ ٩٧] حدثنا أبو بكر الآجري حدثنا عبد الله بن محمد العطشي حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا حرملة بن يحيى قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: البدعة بدعتان، بدعة محمودة، وبدعة مذمومة. فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم، واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان: نعمت البدعة هي اه فعلل الحكم بالمخالفة، فما خالف السنة عنده هو البدعة، لكن السنة - عنده - تشمل الترك أيضا، فما ظهر له أن النبي تركه منع من فعله احتجاجا بالترك. فقد قال في زكاة التبر غير الذهب والفضة [الرسالة ٥٢٨]: "فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد من بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه". فأسس للترك في كتاب الأصول ، وجعله من البيان بالسنة. قال ابن حجر [الفتح ٤/ ٢٧٥] "وأجاب الشافعيّ عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا بأَنَّا لَمْ نَدَّعِ اِسْتِلَامهمَا هَجْرًا للبيت، وكيف يهجُره وهو يَطُوف به، ولكنَّا نَتَّبِع السُّنَّة فِعْلا أَوْ تركا اه فهذا أصله في اتباع سنة التَرك، أن الترك سنة.

إذا ضممنا كلامه في اعتبار الترك، وإنكاره لصور من التعبد كقوله مثلا [الأم ١/ ٢٧٢]: "ولا قنوت في صلاة العيدين ولا الاستسقاء، وإن قنت عند نازلة لم أكره. وإن قنت عند غير نازلة كرهت له". وقوله [الأم ١/ ١٥٤] " ولو أطال القيام بذكر الله ﷿ يدعو أو ساهيا وهو لا ينوى به القنوت كرهت ذلك له". وقوله [الأم ١/ ٢٢١]: " ولا يجمع في مصر وإن عظم أهله وكثر عامله ومساجده إلا في موضع المسجد الأعظم وإن كانت له مساجد عظام لم يجمع فيها إلا في واحد. وأيها جمع فيه أولا بعد الزوال فهي الجمعة وإن جمع في آخر سواه بعده لم يعتد الذين جمعوا بعده بالجمعة وكان عليهم أن يعيدوا ظهرا أربعا ". وقال البيهقي [المعرفة ١٧٩٥] أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال: فإذا كان مصر

<<  <   >  >>