للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥) - الدارمي [١٦٢] أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت: عليها صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: عن النبي صلى الله عليه و سلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجتُ فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء: ذلك رأيي اه

(٦) - عبد الرزاق [٢٣٥] عن إسماعيل قال أخبرني بشر بن المفضل عن سراجٍ سأل الحسن عنها فقال: لا بأس بها ركب بها في زمن عمر بن الخطاب اه أي سأله عن سروج من جلود النمور.

(٧) - سعيد بن منصور [٦٢٣] نا سفيان عن الحكم بن أبان قال: سئل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار، قيل له بأي شيء تقوله؟ قال: بالقرآن، قالوا: بماذا من القرآن؟ قال: قول الله ﷿ (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) وكان عمر من أولي الأمر قال: أعتقت وإن كان سقطا اه

(٨) - عبد الرزاق [٢٣٦] عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الوضوء الذي بباب المسجد فقال: لا بأس به، كان على عهد ابن عباس وهو جعله، وقد علم أنه يتوضأ منه الرجال والنساء الأسود والأحمر وكان لا يرى به بأسا ولو كان به بأس لنهى عنه. قال: أكنت متوضأ منه؟ قال: نعم اه

(٩) - ابن سعد [٣٢٦٥] أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن يونس بن يزيد قال: سئل ابن شهاب: هل يكره أن يحمل الميت من قرية إلى قرية؟ فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص من العقيق إلى المدينة اه

<<  <   >  >>