(٢) الحديث أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى (٢: ٤١/ ب) وأبو موسى كما في الإصابة (٤: ١٣٣) وفيه أنه قال: قلت يا رسول اللَّه اخاف أن لا اعطى ما تقول. قال: "بلى سوف تعطاه" قلت: ومن يعطيها يا رسول اللَّه قال: "أبو بكر" فلقيت عليا فاخبرته فقال: ارجع إليه فقل من يعطنيها بعد أبى بكر؟ قال: عمر. قال: فبعد عمر؟ قال "عثمان" فلما رأى على ذلك سكت. (٣) الحديث المنكر: هو ما انفرد به راو ليس بعدل ولا ضابط، أو ما رواه ما ليس بعدل ولا ضابط مخالفا به رواية الثقات. انظر الباعث الحثيث (ص ٥٨). ٢٥٢ - الاستيعاب (٤: ١٤٤)، الإصابة (٤: ١٤٣)، أسد الغابة (٦: ٢٣٢). (٤) عمير: بضم العين وسكون الياء. مصغرا. الاكمال (٦: ٢٧٥). (٥) أم سليم: هى بنت ملحان بن خالد الانصارية يقال اسمها سهلة أو رُمَيلة أو مليكة أو أُنَيثةٍ وهى الغُمْيصَاء أو الرُّمَيُصاء، اشتهرت بكنيتها، وكانت صحابية فاضلة ماتت في خلافة عثمان/ خ م غ ت س. التقريب (٢: ٦٢٢)، الإصابة (٤: ٤٦١). (٦) الحديث أخرجه البخارى "الأدب" باب الانبساط إلى الناس (١٠: ٥٢٦) وباب الكنية للصبى (١٠: ٥٨٢) ومسلم "الأدب"، باب استحباب تحنيك المولود (٣: ١٦٩٣) وأبو داود "الأدب"، باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد (٤: ٢٩٤) والترمذى "البر" باب المزاح (٦: ١٢٥) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة "الادب" باب الرجل يكنى قبل أن يولد له (٢: ١٢٣١) وأحمد (٣: ١١٥، ١١٩، ١١٢، ٢٨٨) والبخارى في الأدب المفرد (ص ٢٢٠) =