٣١٠ - سبق له ذكر في ترجمة أبى البداح (٤٢) وله ذكر في الصحيحين في خطبة سبيعة الاسلمية وذلك بعد انقضاء عدتها بوضعها العمل بعد وفاة زوجها. انظر البخارى "الطلاق" باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: ٤ (٩: ٤٦٩). وصحيح مسلم "الطلاق" باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢: ١١٢٢) وانظر مصنف ابن أبى شيبة (٤: ٢٩٧). وسيأتى تخريج خبره مع سبيعة أيضا من طريق الأسود بن يزيد. وانظر ترجمة أبى السنابل هذا في الاستيعاب (٤: ٩٦)، أسد الغابة (٦: ١٥٦)، الإصابة (٤: ٩٥)، كنى الحاكم (١: ٢١٣/ ب) كنى ابن منده (١٥٤/ أ)، العقد الثمين (٨: ٥٢ - ٥٣). (٢) بعكك: بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن جعفر. الإصابة (٤: ٩٥). (٣) حبَّة: قال ابن ماكولا في الاكمال (٢: ٣٢٠) حبَّة بن بعكك - هو أبو السنابل ابن بعكك. وقال بعضهم: إنه حنة، بالنون ولا يصح. ا. هـ (٤) الأسود بن يزيد، مخضرم، ثقة مكثر فقيه، من الثانية/ ع. التقريب (١: ٧٧). (٥) الحديث أخرجه الترمذى "النكاح" باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ٤: ٣٧٣ - ٣٧٥ والنسائى "الطلاق" باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (٦: ١٩٠) وابن ماجه "الطلاق" باب الحامل المتوفى عنها زوجها (١: ٦٥٣) وابن أبى شيبة في المصنف (٤: ٢٩٦) وأحمد في المسند (٤: ٣٠٤, ٣٠٥). =