للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥ - أبو سِنَان (١) الاشجعى مذكور في حديث ابن مسعود في قصة "بروع بنت واشق" (٢).


= قال: قلت: يا رسول اللَّه إن لى نحلا قال: "ادِّ العشر" قلت: يا رسول اللَّه احمها لى، فحماها لى. وفى بعض الألفاظ "احم لى جبلها فحماه لى". وقال البيهقى: هذا أصح ما روى في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال أبو عيسى الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس في زكاة العسل شئ يصح. ا. هـ، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤: ٩٧): وهو حديث مرسل لا يصح أن يحتج به إلا من قال بالمراسيل لأن سليمان بن موسى يقولون انه لم يدرك أحدا من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. ا. هـ
٣١٥ - الاستيعاب (٤: ٩٧)، أسد الغابة (٦: ١٥٨)، الإصابة (١: ٢٢٩)، كنى ابن منده (١٥٠/ أ) وقال: له صحبة.
(١) سِنَان: بكسر مهملة وخفة نون أولى. الاكمال (٤: ٤٣٩)، المغنى (ص ٤١).
(٢) بَرِوع بنت واشق: بكسر موحدة عند أهل الحديث وفتحها عند أهل اللغة، وسكون راء وفتح واو وإهمال عين. المغنى (ص ٩) وانظر الاكمال (١: ٢٤٣) وبروع بنت واشق هذه كلابية اشجعية زوج هلال بن مرة، انكحت رجلًا وفوضت إليه فتوفى قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصداق نسائها. انظر الإصابة (٤: ٢٥١).
وأما حديث ابن مسعود المشار إليه في قصة بروع هذه فقد أخرجه أبو داود "النكاح" باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا (٢: ٢٣٧).
والنسائى "النكاح" باب إباحة التزوج بغير صداق (٦: ١٢٢).
والترمذى "النكاح" (٤: ٢٩٩) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه "النكاح" باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (١: ٦٠٩) وأحمد (٣: ٤٨٠) وأبو داود الطيالسى في المسند (١: ٣٠٧) والدارمى (٢: ١٥٥) وفيه أن عبد اللَّه بن مسعود أتى بامرأة توفى عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فأبى أن يقول فيها شيئًا فأتى بها بعد شهر فقال: أقول فيه اللهم إن كان صوابا فمنك وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>