(٢) لم تكن في الأصل، والسياق يقتضيها. (٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢٩٤) و (٣٠٩) والبيهقى (٣/ ١٢٢). وفى بعض ألفاظه عن نافع قال: قيل لابن عمر رضى اللَّه تعالى عنه زمن ابن الزبير والخوارج والخشبية: أتصلى مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضًا؟ قال. من قال حى على الصلاة اجبته ومن قال: حى على الفلاح اجبته ومن قال: حى على قتل إخيك المسلم وأخذ ماله قلت: لا. وأخرج ابن أبى شبية في المصنف (٢/ ٣٧٨) عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير فكان منزل ابن عمر بينهما فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. قال الشيخ الألبانى في إرواء الغليل (٢/ ٣٠٣): هذا سند صحيح على شرط الستة. وزاد نسبته أيضًا إلى الشافعى وابن سعد. ٧٩٤ - كنى الدولابى (٢/ ١٠٥). الجرح (٢/ ١/ ١٤٩). وقال عن أبيه: منكر الحديث. المجروحين (٣/ ١٥١). الميزان (٤/ ٥٦٩). التهذيب (١٢/ ٢٢١). التقريب (٢/ ٤٦٩). وقال: ضعيف، من السادسة/ ت. ق.