قلت: وقد فرق البخارى وابن أبى حاتم، بين سميع الزيات وبين أبى صالح الحنفى، عن ابن عباس. انظر مصادر الترجمة. (١) الجرح (١/ ٢/ ٣٠٦). (٢) الجرح (٢/ ١/ ٣٠٦). (٣) الحديث أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار (٤/ ٩). عن ابن عمر قال: خطب عمر فقال: "لا يشترى أحدكم دينارا بدينارين ولا درهما بدرهمين ولا قفيزا بقفيزين إنى أخشى عليكم الرّبا، وإنى لا أوتى باحد فعله إلا أوجعته عقوبة، في نفسه وماله. وفى شرح معانى الآثار (٤/ ٧٠) أيضًا من حديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر قال: كان عمر وعبد اللَّه بن عمر ينهيان عن بيع الدرهمين بالدرهم يدًا بيد ويقولان: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار". وأخرج عبد الرزاق (٨/ ١٢٥). والطحاوى في شرح معانى الآثار (٤/ ٧٠). حديث عمر من طريق سفيان الثورى، عن حماد عن أبى صالح عن شريح عن عمر قال: "الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا. هذا لفظ الطحاوى، وعند عبد الرزاق قال في سنده "عن حماد عن رجل عن شريح". وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد (٤/ ١١٦) حديثًا عن سعد ابن إياس قال: كان عبد اللَّه يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فنهوه عن ذلك فخرج إلى المدينة فلقى عمر وعليا وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما رجع رأيته يطوف بالصيارفة ويقول: ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقال الهيثمى: رواه لطبراني في الكبير ورجاله رجال =