للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س٢٣٩: هل يُخص التيمم بالتراب فقط؟

ج/ الصحيح أنه لا يخص التيمم بالتراب فقط بل يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض, والدليل على ذلك:

أ- قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً - , وقوله - في الحديث السابق - عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك -.

والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض والله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية فلم يخصص شيء دون شيء.

ب- أن النبي - في غزوة تبوك مرّ برمال كثيرة, ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم.

* قوله (طهور) خرج من ذلك الطاهر والنجس, أما النجس فنعم فلا يصح التيمم عليه, أما الطاهر فالصحيح أنه لا وجود للطاهر وأن الماء على قسمين كم ذكرنا في أقسام المياه (١).

*قوله (مباح) خرج من ذلك المغصوب والمسروق ونحوهما.

[س٢٤٠: ما الحكم لو تيمم بتراب مسروق أو مغصوب؟]

ج/ على اشتراط أن يكون التراب (مباحاً) لو تيمم بتراب مسروق أو مغصوب فإن تيممه لا يصح, والراجح أنه يصح تيممه مع الإثم كما تقدم في حكم الوضوء بالماء المسروق والمغصوب ونحوهما (٢).

* قوله (غير محترق) أي لو كان محترقاً كالخزف والأسمنت فلا يجوز التيمم به, وهذا ضعيف فالصواب أن كل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وطين رطب أو يابس فإنه يتيمم به.

* قوله (وله غبار يعلق باليد) يقال في هذه المسألة الراجح أن ما تيمم عليه على قسمين:

القسم الأول أن يكون من جنس الأرض: فهذا لا يشترط أن يكون له غبار, فلو أتى إلى صخرة ملساء وتيمم عليها صحّ ذلك, ولا يشترط لذلك غبار.

القسم الثاني أن يكون من غير جنس الأرض: كما لو تيمم على الباب أو على فرشه, فهذا فلابد أن يكون عليه شيء من جنس الأرض وهو الغبار.

[س٢٤١: إذا عدم الإنسان الماء ولم يستطع التيمم كذلك فما حكمه؟]

ج/ يصلي حسب حاله بدون وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه إذا قدر على الماء أو التيمم, قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وكل من صلى في الوقت كما أمر حسب الإمكان فلا إعادة عليه, وسواء كان العذر نادراً أو معتاداً) (٣).


(١) راجع.
(٢) راجع.
(٣) الاختيارات ص ٢١.

<<  <   >  >>